Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 7, halaman 235

  1. كتاب اللعان
  2. باب من يصح لعانه وكيفية اللعان (١) وما (يوجبه) (٢) من الأحكام

فإن سمى الزاني بها، ذكره في كل مرة (١)، وإن كان هناك ولد، فنفاه ذكره في كل مرة فيقول: هذا الولد من زنى ليس مني، فإن قال: (هذا الولد ليس مني، لم ينتف عنه) (٢).

وإن (٣) قال: هذا الولد من زنى ولم يقل: ليس مني، ففيه وجهان:

أحدهما: وهو قول القاضي أبي حامد (المروزي) (٤)، أنه ينتفي عنه (٥).

والثاني: وهو قول الشيخ أبي حامد الإسفراييني، أنه (لا ينتفي) (٦) عنه.

فإن لم يذكر الزاني بها في لعانه، فهل يسقط بذلك موجب قذفه؟ فيه قولان:

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 235 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3036)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.