فإن سمى الزاني بها، ذكره في كل مرة (١)، وإن كان هناك ولد، فنفاه ذكره في كل مرة فيقول: هذا الولد من زنى ليس مني، فإن قال: (هذا الولد ليس مني، لم ينتف عنه) (٢).
وإن (٣) قال: هذا الولد من زنى ولم يقل: ليس مني، ففيه وجهان:
أحدهما: وهو قول القاضي أبي حامد (المروزي) (٤)، أنه ينتفي عنه (٥).
والثاني: وهو قول الشيخ أبي حامد الإسفراييني، أنه (لا ينتفي) (٦) عنه.
فإن لم يذكر الزاني بها في لعانه، فهل يسقط بذلك موجب قذفه؟ فيه قولان:
Rujukan halaman ini:حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 235 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3036)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.