Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 1, halaman 311

  1. كتاب الطهارة
  2. باب إزالة النجاسة

وقال أبو بكر الصيرفي (١): هي طاهرة.

والميتة سوى السمك، والجراد، نجسة.

وقال مالك: ما ليس له نفس سائلة، لا ينجس بالموت، وهو قول أبي حنيفة، وداود.

وحكى القفال: القولين اللذين يذكرهما أصحابنا في نجاسة ما يموت منه في نجاسته بالموت.

وفرّع عليه: أنا إذا قلنا: لا ينجس بالموت، جاز أكله، وحكي أنه سئل الشيخ أبو زيد (٢) عن المني فقال: طاهر، فقيل: أيؤكل؟ فقال: إن اشتهيت فكل.

(قال الشيخ الإمام أيده اللَّه) (٣): وهذا عندي لا يجيء على أصل الشافعي ﵀.

وفي الحية، والوزغ، هل لهما (نفس) (٤) سائلة؟ اختلاف بين أصحابنا.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 1، ص 311 (SanadKitab #146126, hlm. urut 307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.