Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 1, halaman 314

  1. كتاب الطهارة
  2. باب إزالة النجاسة

وحكي في الحاوي في وجوب إراقته، والمنع (من) (١) الانتفاع به لأصحابنا وجهان:

أحدهما: أنه يحرم الانتفاع به، ولا يجب إراقته، والأصح وجوب الإِراقة.

وقال الثوري والأوزاعي: سؤر ما لا يؤكل لحمه نجس سوى الآدمي.

وقال أبو حنيفة: الأسآر أربعة أضرب، ضرب نجس، وهو سؤر الكلب، والخنزير، وسائر السباع، فإنها نجسة عنده.

وضرب مكروه: وهو حشرات الأرض وجوارح الطير، والهرة.

وضرب مشكوك فيه: وهو سؤر الحمار، والبغل.

وضرب طاهر غير مكروه: وهو سؤر ما يؤكل (لحمه) (٢).

وقال أحمد: كل حيوان يؤكل لحمه فسؤره طاهر، وكذلك الهرة، وحشرات الأرض، وعنه في السباع روايتان، وكذا عنه في الحمار، والبغل روايتان:

أصحهما: أنه نجس.

والثانية: أنه مشكوك فيه.

ولبن ما لا يؤكل لحمه نجس على المنصوص.

وقال أبو سعيد الإِصطخري: هو طاهر.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 1، ص 314 (SanadKitab #146126, hlm. urut 310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.