Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 7, halaman 311

  1. كتاب الأيمان
  2. باب كفارة (١) اليمين

ومن نصفه حر، ونصفه رقيق إذا ملك بنصفه الحر مالًا، لم يكفر بالعتق (١)، ويكفر بالإطعام، والكسوة.

ومن أصحابنا من قال: فرضه الصوم، وهو اختيار المزني (٢)، والمذهب الأول (٣).

فإن كفر العبد بالعتق بإذن المولى، لم يصح، وإن قلنا: إنه يملك بالتمليك.

(قال) (٤) ابن القفال في التقريب: قد قبل، يصح منه، ويثبت له الولاء.

وأنكر أصحابنا: ذلك.

وحكى في الحاوي: في عتقه على قوله القديم وجهين.

أحدهما: أنه يصح، فعلى هذا: في ولائه وجهان:

أحدهما: أنه لمولاه.

والثاني: أنه موقوف.

وقال أحمد: يجوز له العتق (٥).

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 311 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.