(إذا) (١) طلقها في طهر قد جامعها فيه، اعتد ببقيته (طهرًا).
وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: (لا يعتد به) (٢) قرءًا (٣) لأنه طلاق بدعة.
(أما) (٤) آخر العدة:
فقد روى المزني: أنها إذا رأت الدم بعد الطهر الثالث، انقضت العدة (برؤية الدم) (٥).
وروى البويطي: أنه لا تنقضي العدة، حتى يمضي يوم وليلة من الحيض.
فمن أصحابنا: من جعل المسألة على قولين (٦).
ومنهم من قال: هي على اختلاف حالين، فإذا رأت الدم لعادة، انقضت عدتها برؤيته، وإذا رأته لغير عادة (اعتبر يوم وليلة) (٧).
قال الشافعي ﵀: فلو علمنا، أن طهر امرأة أقل من خمسة عشر (يومًا) (٨)، جعلنا القول فيه قولها.