Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 7, halaman 334

  1. كتاب (١) العدد
  2. باب مقام المعتدة والمكان الذي تعتد فيه

أقراء، وهو اثنان وثلاثون يومًا، وساعتان اعتبارًا باليقين فيما يستحقه.

وقال القاضي أبو الحسن الماوردي: وعندي: أنها تضرب معهم بالغالب من مدة الحمل وهي تسعة أشهر، والغالب من مدة الأقراء، وهي ثلاثة أشهر، والأول أصح.

(إذا) (١) كان لها عادة فيما (تنقضي) (٢) به عدتها، ضربت بذلك القدر، فإن زادت (مدة) (٣) العدة على العادة، ففيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنها ترجع على الغرماء بما بقي لها (٤).

والثاني: لا ترجع عليهم بشيء (٥).

والثالث: (أنها) (٦) إن كانت عادتها بالأقراء، لم ترجع (٧)، وإن كان بوضع الحمل، أقامت البينة على وقت الوضع (ورجعت) (٨) عليهم.

وإن توفي عنها زوجها، وقلنا: إنها (تستحق) (٩) السكنى،

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 334 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.