والثاني: وهو الأصح، أنه يلزمها الاعتداد في الدار الثانية (١).
وفيه وجه ثالث: أنه يعتبر القرب، فتعتد في الدار (التي تكون) (٢) أقرب إليها.
فإن أذن لها في السفر، فخرجت من البيت (٣)، ثم وجبت عليها العدة قبل مفارقة البنيان ففيه وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي سعيد الإصطخري، أن لها أن تعود، ولها أن تمضي في سفرها (٤).
والثاني: وهو قول أبي إسحاق، أنه يلزمها أن تعود وتعتد، ما لم تفارق بنيان (البلد) (٥).
وحكى عن أبي علي بن أبي هريرة: (أنه) (٦) لا يستقر لها حكم السفر حتى (تنتهي) (٧) إلى مسافة يوم وليلة.
(فإن) (٨) (وجبت) (٩) عليها العدة، وقد فارقت البنيان،