Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 7, halaman 338

  1. كتاب (١) العدد
  2. باب مقام المعتدة والمكان الذي تعتد فيه

أحدهما: أنه لا يلزمها العود (١).

والثاني: يلزمها (٢).

وإن طلق الملاح امرأته في السفينة، (ولا مسكن له) (٣) سوى سفينته، (وهي) (٤) بالخيار بين أن تعتد معه في السفينة، وبين أن (يصعد) (٥) عنها، وتعتد في بلد، ثم فيه وجهان:

أحدهما: أنها تعتد في أي بلد شاءت.

والثاني: أنها تعتد في أقرب البلاد إليها وهو الأصح.

وقال أبو حنيفة: إذا طلقها، أو مات عنها، وبينها وبين مسكنها دون ثلاثة أيام وجب عليها الرجوع (٦)، (وإن) (٧) كان بينها (وبينه) (٨) مسيرة ثلاثة أيام، وبينها وبين الموضع الذي قصدته دون ثلاثة أيام، لزمها المضي إليه، والاعتداد فيه، وإن كان بينها، وبين كل واحد من البلدين ثلاثة أيام.

- فإن كان الموضع الذي هو فيه موضع إقامة، أقامت فيه وإن لم يكن موضع إقامة، كان لها أن تمضي إلى مقصدها.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 338 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.