فأراد نقلها إلى مسكن مكرى فإن كان في بلد عرف أهله بالعارية فيه، لم يكن له نقلها، وإن كان في بلد عرف أهله بالكري ففيه وجهان:
أحدهما: ليس له ذلك (١).
(والثاني: له ذلك) (٣).
(وإن) (٣) أرادت الخروج في العدة بالنهار لحاجة (٤)، جاز في عدة
Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر
فأراد نقلها إلى مسكن مكرى فإن كان في بلد عرف أهله بالعارية فيه، لم يكن له نقلها، وإن كان في بلد عرف أهله بالكري ففيه وجهان:
أحدهما: ليس له ذلك (١).
(والثاني: له ذلك) (٣).
(وإن) (٣) أرادت الخروج في العدة بالنهار لحاجة (٤)، جاز في عدة
Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 340 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3141)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.