وقال أبو أسحاق: (ما صبغ غزله ثم نسج لم يحرم وهو القصب) (١).
والمذهب: الأولى (٢).
(وما) (٣) صبغ بالسواد (لا يمنع) (٤) من لبسه، فإنه شعار المصائب، وحكى في وجوب لبسه في الإحداد وجهان:
والثاني: (أنه) (٥) يستحب.
وإن عمل البياض طرز كبار، حرم عليها لبسه، (وإن) (٦) كان صغارًا ففيه وجهان:
أحدهما: يحرم (٧).
والثاني: لا يحرم.