وقال أبو حنيفة: تتداخل العدتان (١).
وعن مالك: روايتان.
فإن كانت حاملًا، ولحق الحمل بأحدهما، اعتدت بوضعه (عنه) (٢) واستأنفت العدة للآخر بالأقراء، وإن لم يكن أن يكون الحمل من واحد منهما (٣)، ففيه وجهان:
أحدهما: أنها (لا تعتد) (٤) به عن واحد منهما (٥).
فعلى هذا: إذا وضعت الحمل، أكملت عدة الأول واستأنفت العدة (للثاني) (٦) بثلاثة أقراء.