Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 1, halaman 319

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل

فإن جمع ماء الغسلات في إناء، كان طاهرًا في أحد الوجهين (١).

والثاني: أنه نجس اعتبارًا بالمحل (٢).

فإن وقع الإِناء الذي ولغ (الكلب فيه) (٣) في ماء يبلغ (قلتين) (٤)، لم ينجس الماء، وهل يطهر الإِناء؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا يطهر، ويُعَدُّ ذلك غَسْلَةً واحدة.

وحكم سائر أعضاء الكلب في العدد حكم فيه.

وقال مالك وداود: لا يجب الغسل من غير الولوغ بحال.

وذكر القاضي حسين ﵀: أن بول الكلب إذا لم يزل عن المحل إلَّا بمرتين، فهل يكفيه بعد ذلك خمس غسلات؟ فيه وجهان:

أحدهما: يكفيه.

والثاني: أنه يستأنف الغسل سبعًا.

فإن أدخل الكلب رأسه في إناء فيه ماء (٥)، وأخرجه، و (لم) (٦)

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 1، ص 319 (SanadKitab #146126, hlm. urut 315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.