Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 7, halaman 357

  1. كتاب (١) العدد
  2. باب اجتماع العدتين

وقال أبو حنيفة: تنقضي عدتها (بوضعه) (١).

إذا مات الزوج، أو طلق، فالعدة من حين الموت، أو الطلاق، سواء علمت الزوجة بذلك أو لم (تعلم) (٢) حتى (مضى) (٣) زمان العدة، وهو قول عامة الفقهاء.

وحكي عن علي كرم اللَّه وجهه (أنه) (٤) قال: عدتها من حين بلغها، وهو قول داود.

وقال عمر بن عبد العزيز، والشعبي: إن ثبت ذلك ببينة، فمن حين مات، وإن كان بخبر (مخبر) (٥) فمن حين بلغها.

إذا خلا الرجل بامرأته، ثم اختلفا في الإصابة، فادعاها أحدهما، وأنكر الآخر ففيه قولان:

قال في الجديد: القول: قول المنكر (٦).

وقال في القديم: القول: قول المدعي (٧).

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 357 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.