Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 7, halaman 361

  1. كتاب (١) العدد
  2. باب استبراء الأمة وأم الولد

وكذلك إذا ارتد المولى أو الأمة، ثم عاد إلى الإسلام لزمه الإستبراء.

وقال أبو حنيفة: لا يلزمه.

(وإن) (١) كانت (زوجة) (٢)، (فطلقها) (٣) زوجها، فإن كان قبل الدخول، لزمه أن يستبرئها (٤) (وإن كان) (٥) بعد الدخول وانقضاء العدة، فهل يلزمه أن يستبرئها؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنها لا تحل له حتى يستبرئها (٦).

والثاني: تحل له، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة (٧).

(ولو) (٨) باع أمة من امرأة أو خصي، ثم تقايلا، لم يكن له، وطئها حتى يستبرئها.

وقال أبو حنيفة: (إذا) (٩) تقايلا قبل القبض، لم يلزمه الإستبراء، وإن كان بعد القبض لزمه الإستبراء.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 361 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.