وكذلك إذا ارتد المولى أو الأمة، ثم عاد إلى الإسلام لزمه الإستبراء.
وقال أبو حنيفة: لا يلزمه.
(وإن) (١) كانت (زوجة) (٢)، (فطلقها) (٣) زوجها، فإن كان قبل الدخول، لزمه أن يستبرئها (٤) (وإن كان) (٥) بعد الدخول وانقضاء العدة، فهل يلزمه أن يستبرئها؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنها لا تحل له حتى يستبرئها (٦).
والثاني: تحل له، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة (٧).
(ولو) (٨) باع أمة من امرأة أو خصي، ثم تقايلا، لم يكن له، وطئها حتى يستبرئها.
وقال أبو حنيفة: (إذا) (٩) تقايلا قبل القبض، لم يلزمه الإستبراء، وإن كان بعد القبض لزمه الإستبراء.