Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 1, halaman 322

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل

وقال الأوزاعي: يطهر (بولهما) (١) جميعًا بالرش عليه.

وقال أبو حنيفة ومالك: يجب (عليه) (٢) غسل بول الصبي أيضًا.

وأما سائر النجاسات سوى ما ذكرناه، فالواجب فيها أن تكاثر بالماء حتى تستهلك به، وتزول صفاتها، ولا (يتغير) (٣) الماء بها، فإن حصل ذلك بمرة واحدة، أجزأ، ويستحب أن يغسل ثلاثًا.

وقال أحمد: يجب غسل سائر النجاسات سبعًا، إلَّا الأرض إذا أصابتها نجاسة (٤)، واختلف أصحابه في ضم التراب إليه.

فإن كانت النجاسة في الثوب خمرًا، فغسلها، وبقيت رائحتها، طهر في أحد القولين.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 1، ص 322 (SanadKitab #146126, hlm. urut 318)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.