وقال أبو حنيفة، ومالك: يعتبر بحال المرأة، فيجب بقدر (كفايتها) (١).
وقال أحمد: يعتبر بحال الزوجين (٢)، فعلى الموسر للفقيرة، نفقة متوسطة ومن نصفه حر، ونصفه رقيق، يجب عليه نفقة المعسر (٣).
وقال المزني ﵀: إن كان موسرًا بما فيه من الحرية، وجب عليه مد ونصف (٤).
(فإن اتفقا) (٥) على أخذ (العوض عن الطعام) (٦) الواجب في النفقة، ففيه وجهان: