(أحدهما: يجوز (١)
والثاني: لا يجوز (٢).
وإن قال الزوج: أنا أخدمها بنفسي، ففيه وجهان) (٣).
أحدهما: وهو قول أبي إسحاق، أنه يلزمها الرضا به (٤)
والثاني: لا يلزمها (٥).
(وإن) (٦) اختارت (المرأة) (٧) امرأة تخدمها، واختار الزوج غيرها، ففيه وجهان:
أحدها: أن الخيار إليها.
والثاني: أن الخيار إلى الزوج.
وفي أدم الخادمة وجهان:
أحدهما: أنه يجب من جنس أدمها (٨).