لبسها، استحقت بدلها، كما لو لم تلبسها.
فإن دفع إليها كسوة الشتاء، أو الصيف، (فبانت) (١) قبل (انقضائه) (٢) ففيه وجهان:
أحدهما: أنها تسترجع (٣).
والثاني: لا تسترجع (٤).
(فإن) (٥) قبضت كسوة فصل، (وأرادت) (٦) بيعها، لم تمنع منه.
وقال أبو بكر بن الحداد المصري: لا يجوز.
وقال أبو الحسن الماوردي البصري: إذا أرادت بيعها بما دونها في الجمال، لم يجز (٧).