Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 7, halaman 406

  1. كتاب النفقات
  2. باب الإعسار بالنفقة واختلاف الزوجين

فإن وجد في أول النهار (ما يغذيها) (١)، وفي آخره (ما يعشيها) (٢)، ففيه وجهان:

أحدهما: لها الفسخ (٣).

والثاني: ليس لها (٤).

وإن غاب عنها، ولم تعرف موضعه، أو تعذرت مطالبته بالنفقة، فقد ذكر الشيخ أبو حامد: أنه إذا لم يثبت إعساره، لم يثبت لها الفسخ (٥).

وذكر القاضي أبو الطيب: (أنه) (٦) إذا تعذرت النفقة عليها بغيبته، ثبت لها الفسخ، وله وجه جيد.

وفي وقت الفسخ قولان:

أحدهما: أن لها الفسخ في الحال.

والثاني: أنه يمهل ثلاثة أيام.

إذا وجد التمكين من المرأة، ومضت مدة، ولم ينفق عليها،

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 406 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3207)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.