وفي وقت وجوب الدفع قولان:
أحدهما: لا يجب الدفع حتى تضع (١).
والثاني: يجب الدفع يومًا فيومًا (٢).
(فإن) (٣) كانت حائلًا، فلا نفقة لها، ولها السكنى (٤)، وهو قول مالك، والأوزاعي والفقهاء السبعة.
وقال أبو حنيفة: يجب لها النفقة (٥).
Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر
وفي وقت وجوب الدفع قولان:
أحدهما: لا يجب الدفع حتى تضع (١).
والثاني: يجب الدفع يومًا فيومًا (٢).
(فإن) (٣) كانت حائلًا، فلا نفقة لها، ولها السكنى (٤)، وهو قول مالك، والأوزاعي والفقهاء السبعة.
وقال أبو حنيفة: يجب لها النفقة (٥).
Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 411 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3212)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.