Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 7, halaman 441

  1. كتاب النفقات
  2. باب الحضانة

الأرحام، ومن يدلي بهم، ففيه وجهان:

أحدهما: (أنهم) (١) أحق من السلطان (٢).

والثاني: أن السلطان أحق من رجال ذوي الأرحام (٣).

فإن كان للطفل أبوان، فثبتت الحضانة للأم، فامتنعت من الحضانة.

فقد ذكر أبو سعيد الأصطخري (فيه وجهين) (٤).

أحدهما: أن الحضانة تنتقل إلى أم الأم، كما لو جُنّت الأم.

والثاني: أنها تكون للأب (٥).

فإن اجتمع الأخ مع أخته، ففيه وجهان:

أحدهما: أن الأخ أولى.

والثاني: أن الأخت أولى.

إذا كانت (الأم مملوكه) (٦) لم يكن لها حضانة، فإن كان الولد مملوكًا، فحضانته لسيده، والأولى لسيده. أن يسلمه إلى أمه لتحضنه،

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 441 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.