وإن (كانت) (١) بنتًا، كانت عندهن (تختاره) (٣) ليلًا ونهارًا، ولا يمنع الآخر من زيارتها من غير تبسطٍ، ولا إطالة (٣).
وقال أحمد: إن كان الولد ذكرًا، خير، وإن كان أنثى، لم (يخير) (٤)، والأم أحق بها.
وقال أبو حنيفة، ومالك: لا يجوز (التخيير) (٥)، إلا أن أبا حنيفة يقول: إن كان ذكرًا، فعند الأم حتى يستقل بنفسه، (فيلبس) (٦) بنفسه، ويأكل بنفسه، ويستنجي بنفسه (٧)، ثم الأب أحق به، وإن كان أنثى، فحتى تتزوج، أو تحيض (٨).
ومالك يقول: إن كان ذكرًا، فالأم أحق به (ما لم يشغر) (٩) وروى
Rujukan halaman ini:حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 443 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3244)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.