Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 7, halaman 449

  1. كتاب الجنايات
  2. باب (تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب)

وحكى عن عطاء أنه قال: إذا قتل الرجل المرأة، كان وليها بالخيار, إن شاء أخذ ديتها (ست آلاف) (١) وإن شاء دفع إلى القاتل (ست آلاف) (٢) وقتله.

ولا يقتل المسلم بالكافر (٣)، وبه قال عطاء والحسن البصري, ومالك, والأوزاعي, والثوري, وأحمد، وأبو ثور.

وقال أبو حنيفة: (يقتل بالذمي) (٤)، ولا يقتل بالمستأمن (٥)، وبه قال الشعبي، والنخعي, وهو المشهور عن أبي يوسف.

وروي عنه في الإِملاء: أنه يقتل المسلم بالمستأمن.

(إذا قتل كافر كافرًا، ثم أسلم القاتل, فإنه يقتل, وكذلك) (٦)

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 449 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.