Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 7, halaman 451

  1. كتاب الجنايات
  2. باب (تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب)

وقال النخعي: يقتل بقتل عبد نفسه، وعبد غيره، (وهو قول داود) (١).

(إذا قتل عبد مكاتبًا) (٢) وجب عليه القود.

وقال أبو حنيفة: إذا خلف (وفاء وله) (٣) وارث غير المولى لم يجب القود.

فإن قتل من نصفه (رق، ومن نصفه) (٤) حر.

فقد حكى القاضي أبو الطيب ﵀ في المجرد: أنه لا يقتل به، لأنه يؤدي إلى أن يقتل نصفًا حرًا، بنصف، تصفه حر ونصفه رقيق، (وهو) (٥) قول القفال.

قال الشيخ أبو نصر ﵀: وفي هذا نظر، لأن القصاص يقع بين الجملتين، فلا اعتبار بالتفضيل، والأول: أصح.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 451 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.