وقال النخعي: يقتل بقتل عبد نفسه، وعبد غيره، (وهو قول داود) (١).
(إذا قتل عبد مكاتبًا) (٢) وجب عليه القود.
وقال أبو حنيفة: إذا خلف (وفاء وله) (٣) وارث غير المولى لم يجب القود.
فإن قتل من نصفه (رق، ومن نصفه) (٤) حر.
فقد حكى القاضي أبو الطيب ﵀ في المجرد: أنه لا يقتل به، لأنه يؤدي إلى أن يقتل نصفًا حرًا، بنصف، تصفه حر ونصفه رقيق، (وهو) (٥) قول القفال.
قال الشيخ أبو نصر ﵀: وفي هذا نظر، لأن القصاص يقع بين الجملتين، فلا اعتبار بالتفضيل، والأول: أصح.