والثاني: أنه ليس بوصية (٢)، فعلى هذا: يصح العفو عن دية الأصبع (٣)، ولا يصح العفو عما زاد (٤).
وإن لم يقل، وما (يحدث) (٥) منها، فحكم دية الأصبع على ما ذكرناه من التفصيل والحكم. وإن جنى (على رجل جناية) (٦) توجب القصاص، كقطع (اليد) (٧)، فعفا عن القصاص وأخذ نصف الدية، ثم عاد فقتله، فقد اختلف أصحابنا:
فذهب أبو سعيد الاصطخري: إلى أنه يلزمه القصاص في النفس، ودية كاملة لها إن عفا عن القود (٨).
ومن أصحابنا من قال: لا يجب القود، وتجب نصف الدية (٩).
Rujukan halaman ini:حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 510 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3311)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.