Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 7, halaman 531

  1. كتاب الديات
  2. باب من تجب الدية بقتله وما تجب به الدية من الجنايات

(وأكب) (١) الآخر على وجهه، وجب على المكب دية المستلقى وهدر (دم) (٢) المكب.

فإن كان جالسًا في طريق (سابل) (٣) فعثر به آخر فماتا، فدية الجالس على عاقلة العاثر.

وأما دية العاثر.

فقد قال في القديم: على عاقلة الجالس

وقال في الجديد: دية العاثر هدر.

فمن أصحابنا: من خرجه على قولين.

(قوله الجديد: إن دية العاثر هدر) (٤).

ومنهم من قال: أنه على اختلاف حالين.

- فحيث قال: تجب دية العاثر إذا كان الجالس في طريق ضيق.

- وحيث قال: ديته (هدر) (٥)، إذا كان جلوسه في طريق واسع.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 531 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3332)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.