واختلف قول (الشافعي) (١) في عمد الصبي، والمجنون.
فقال في أحد القولين: عمده خطأ، وهو قول أبي حنيفة وأحمد (٢).
والقول الثاني: (عمده) (٣) عمد إلا في القود (٤).
وتجب الدية من الجنس (الذي) (٥) يملكه من عليه الدية من القاتل، والعاقلة (٦).
فإن اجتمع في ملك (واحد) (٧) نوعان من الإبل، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يؤخذ من الصنف الأكثر، فإن استويا دفع (مما شاء) (٨).
والثاني: أنه يدفع من كل صنف بقسطه كما قلنا في الزكاة.
فإن اعوزت الإبل، أو وجدت (بأكثر) (٩) من ثمن المثل، ففيه قولان.