Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 7, halaman 555

  1. كتاب الديات
  2. باب (أروش) (١) الجنايات

وقال مالك: إذا كانت على الأنف، (أو على) (١) اللحي الأسفل، ففيها حكومة (٢).

(إذا) (٣) أوضحه موضحتين، بينهما حاجز في الظاهر (٤)، وقد خرق (ما بينهما) (٥) في الباطن، ففيه وجهان:

أحدهما: (أنه) (٦) يجب عليه أرش موضحتين (٧).

والثاني: يجب عليه أرش موضحة واحدة (٨).

وإن أوضح رأسه، ومساحته عشرون أصبعًا، ومساحة رأس الجاني خمسة عشر أصبعًا، فإنه يقتض في جميع رأسه، ويأخذ في الربع الباقي، ربع أرش موضحة.

وخرج أبو علي بن أبي هريرة وجهًا آخر: أنه يأخذ عن الباقي أرش موضحة (٩)، وليس بصحيح (١٠).

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 555 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3356)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.