Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 7, halaman 558

  1. كتاب الديات
  2. باب (أروش) (١) الجنايات

وأما الدامغة:

فمن أصحابنا من قال: يجب فيها ما يجب في المأمومة.

وقال أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي البصري: يجب عليه أرش المأمومة، وحكومة لخرق الجلد بعد ذلك.

وفي الجائفة ثلث الدية (١).

وحكي (عن) (٢) مكحول أنه قال: إن تعمدها، وجب فيها (ثلثا) (٣) الدية، وإن لم يتعمدها، وجب فيها ثلث الدية، وكذا نقول في المأمومة.

فإن رماه بسهم فأنفذه فهو جائفتان على المذهب.

ومن أصحابنا من قال: هو جائفة واحدة.

وفيما خرج من الباطن إلى الظاهر، حكومة، وحكي ذلك عن أبي حنيفة. فأما إذا (ضربه بسهم في وجنته) (٤)، (فكسر) (٥) العظم، ونفذ إلى فيه، ففيه قولان:

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 558 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.