Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 7, halaman 568

  1. كتاب الديات
  2. باب (أروش) (١) الجنايات

فقد حكى الشيخ أبو حامد: أنه لا نص فيه (١).

وقال بعض أصحابنا: تجب فيه الدية، لأنه حاسة مقصودة (٢).

وذكر القاضي أبو الطيب ﵀: أن الشافعي ﵀، نص على إيجاب الدية فيه.

(قال) (٣) الشيخ أبو نصر ﵀: وقد نص الشافعي ﵀، على أن لسان الأخرس، فيه حكومة، وإن ذهب ذوقه.

فإن قطع لسان رجل، فقضي له بالدية، فنبت لسانة.

فقد قال: فيمن قلع سن رجل، فقضي له بالدية، ثم عاد سنه، (على قولين) (٤).

فمن أصحابنا من قال: ها هنا أيضًا قولان، وهو قول أبي إسحاق المروزي.

ومنهم من قال: (ها هنا لا ترد الدية) (٥) قولًا واحدًا، وهو قول أبي علي ابن أبي هريرة.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 568 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3369)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.