فقد حكى الشيخ أبو حامد: أنه لا نص فيه (١).
وقال بعض أصحابنا: تجب فيه الدية، لأنه حاسة مقصودة (٢).
وذكر القاضي أبو الطيب ﵀: أن الشافعي ﵀، نص على إيجاب الدية فيه.
(قال) (٣) الشيخ أبو نصر ﵀: وقد نص الشافعي ﵀، على أن لسان الأخرس، فيه حكومة، وإن ذهب ذوقه.
فإن قطع لسان رجل، فقضي له بالدية، فنبت لسانة.
فقد قال: فيمن قلع سن رجل، فقضي له بالدية، ثم عاد سنه، (على قولين) (٤).
فمن أصحابنا من قال: ها هنا أيضًا قولان، وهو قول أبي إسحاق المروزي.
ومنهم من قال: (ها هنا لا ترد الدية) (٥) قولًا واحدًا، وهو قول أبي علي ابن أبي هريرة.