Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 7, halaman 573

  1. كتاب الديات
  2. باب (أروش) (١) الجنايات

وقال أبو عبيد بن حرب: الدية تجب في قطع اليد من المنكب (١).

وفي كل أصبع من الأصابع (٢)، عشر من الإبل، وهو إحدى الروايتين عن عمر ﵁.

وعنه رواية أخرى: أنه يجب في الخنصر، ست من الإبل، وفي البنصر، تسع من الإبل، وفي الوسطى: عشر، وفي السبابة: اثنا عشر، وفي الإبهام: ثلاثة عشر.

وفي كل أنملة ثلث دية الأصبع، إلا الإبهام، فإنها أنملتان، فتجب في كل أنملة خمس من الإبل.

وحكى أصحابنا عن مالك: إن الإبهام أيضًا، لها (ثلاثة) (٣) أنامل، وليس بشيء.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 573 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.