أحدهما: أنه (تقسط) (١) على الحشفة.
والثاني: على جميع الذكر.
وفي الانثيين الدية، وفي إحدهما، نصف الدية (٢).
وحكي عن سعيد بن المسيب أنه قال: في اليسرى (ثلث) (٣) الدية، وفي اليمنى ثلث (الدية) (٤).
فإن قطع الذكر، والأنثيين، وجب ديتان بكل حال.
وقال أبو حنيفة: إن قطعهما دفعة واحدة، وجب ديتان، وكذا إن قطع الذكر ثم الانثين.