ويجب في العبد قيمته بالغة ما بلغت (القيمة) (١).
وقال أبو حنيفة، وزفر، ومحمد: لا يبلغ (بقيمة) (٢) العبد دية الحر، بل ينقص منه دينار (٣).
وفي الأمة روايتان:
أحدهما: ينقص عن دية (الحرة) (٤) دينار.
والثانية: نصف دينار.
Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر
ويجب في العبد قيمته بالغة ما بلغت (القيمة) (١).
وقال أبو حنيفة، وزفر، ومحمد: لا يبلغ (بقيمة) (٢) العبد دية الحر، بل ينقص منه دينار (٣).
وفي الأمة روايتان:
أحدهما: ينقص عن دية (الحرة) (٤) دينار.
والثانية: نصف دينار.
Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 585 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3386)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.