Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 7, halaman 591

  1. كتاب الديات
  2. باب العاقلة وما تحمله من الديات

وقال أبو حنيفة: ما دون أرش الموضحة لا تحمله العاقلة.

وقال مالك، وأحمد: لا تحمل ما دون ثلث الدية.

وقال الزهري: الثلث (فما) (١) دونه لا تحمله العاقلة.

ودية العمد في مال الجاني بكل حال (٢).

وقال مالك: دية العمد الذي لا يوجب القصاص على العاقلة، كالجائفة، والمأمومة.

فإن اقتص في الطرف بحديدة مسمومة، فمات، فعليه نصف الدية، وهل تحمل العاقلة ذلك؟ فيه وجهان:

أحدهما: تحمله (٣).

والثاني: لا تحمله (٤).

فإن وكل من يقتص له في النفس، ثم عفا، وقتل الوكيل، ولم يعلم بالعفو، وقلنا: إن العفو يصح، ووجبت الدية على الوكيل، فهل (تحملها) (٥) العاقلة؟ فيه وجهان:

أصحهما: أنها (لا تحملها) (٦) العاقلة.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 591 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.