وما تجب من الدية بالقتل بخطأ الإمام، فيه قولان:
أحدهما: تجب على عاقلته (١).
والثاني: تجب في بيت المال (٢)، فعلى هذا القول: في الكفارة وجهان:
أحدهما: في ماله (٣).
والثاني: في بيت المال (٤).
Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر
وما تجب من الدية بالقتل بخطأ الإمام، فيه قولان:
أحدهما: تجب على عاقلته (١).
والثاني: تجب في بيت المال (٢)، فعلى هذا القول: في الكفارة وجهان:
أحدهما: في ماله (٣).
والثاني: في بيت المال (٤).
Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 593 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3394)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.