وإن كانت قيمة عبد، وقلنا: (تحملها) (١) (العاقلة) (٢)، ففيه وجهان:
أحدهما: أنها تقسم في ثلاث سنين، وإن زاد حصة كل سنة على ثلث الدية (٣).
والثاني: أنه يؤدي في كل سنة قدر ثلث الدية.
والعاقلة: هم العصبات (٤)، غير الأب، والجد، والابن، وابن الابن (٥).
(وقال أبو حنيفة، ومالك: يدخل فيهم الأب، والابن (٦).
ولا يحمل القاتل من الدية) (٧) مع العاقلة شيئًا.