وحكي فيه قول ثالث: أنه يجب عليه ضمان الجناية، (دون ضمان السراية) (١).
والشيخ إذا بلغ حد الهرم، والمريض الزمن، فيه قولان بناء على القولين في قتله بالكفر الأصلي.
- فإن قلنا؛ يقتلان عقلًا، (فيجب) (٢) على المتوسط من العاقلة، ربع دينار (٣)، وعلى الغني نصف دينار في كل سنة (٤).
ومن أصحابنا من قال: يجب عليه ذلك القدر، في ثلاث سنين (٥).
وقال أبو حنيفة: أكثر ما يجب على الواحد أربعة دراهم، ولا حد لأقله، لأن عنده يسوي بين القريب، والبعيد (٦).