وقال عطاء: إن كان مسلمًا في الأصل، لم يستتب، وإن كان قد أسلم، ثم ارتد، استتيب.
وقال الحسن البصري: يقتل من غير استتابه، وفي (مدة) (١) الاستتابة قولان:
أصحهما: أنه يستتاب في الحال (٢).
والثاني: أنه يستتاب (ثلاثة أيام) (٣).
(وروي) (٤) عن علي ﵁ أنه قال: يستتاب شهرًا.
وقال الثوري: يستتاب ما رجي عوده.
وفي استتابة السكران وجهان:
أحدهما: يصح، ويستحب تأخيره (٥).
والثاني: أنه يجب التأخير (٦).