Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 7, halaman 627

  1. كتاب الديات
  2. باب قتل المرتد

والثالث: وهو قول أبي إسحاق المروزي، والقاضي أبي حامد، أنه شرط في إسلام من (زعم) (١) أن محمدًا ﷺ نبي مبعوث إلى ولد إسماعيل، دون ولد إسحاق، وهو قول بعض اليهود، وليس بشرط في (الإسلام) (٢)، من (زعم) (٣) أنه ليس بنبي.

وأما الإقرار بالبعث والنشور، فمستحب.

فإن ارتد ثم أسلم (ثم ارتد ثم أسلم) (٤) وتكرر ذلك، قبل منه ويعزر (على ذلك) (٥).

وقال (أبو) (٦) إسحاق: لا يقبل إسلامه إذا تكررت (ردته) (٧).

إذا كان المرتد حرًا، فقتله إلى الإمام (٨)، وإن كان عبدًا، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يجوز للمولى قتله (٩).

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 627 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3428)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.