Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 7, halaman 638

  1. كتاب الديات
  2. باب صول الفحل

وقال أبو حنيفة: لا يجوز له ذلك (١).

وهل له أن يصيبه قبل أن ينهاه بالكلام؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه يجوز، وهو اختيار الشيخ أبي حامد، والقاضي (أبي حامد) (٣) المروروذي.

والثاني: لا يجوز (٣).

فإن كان المطلع من ذوي المحارم الذين يجري بينهم القصاص، ففي جواز رميهم وجهان:

أحدهما: وهو قول الشيخ أبي حامد أنه يجوز.

والثاني: وهو قول (الشيخ) (٤) أبي علي بن أبي هريرة، أنه لا يجوز.

فإن أراد (ذو) (٥) المحرم دخول الدار، ولم يكن ساكنًا معهم فيها، والباب مفتوح ففي وجوب الاستئذان وجهان:

أحدهما: يجب عليه الاستئذان.

والثاني: لا يجب (عليه) (٦) الاستئذان، ويجب الإشعار بالنحنحة، وشدة الوطء. وإن نظر إلى داره من باب مفتوح، وأطال النظر، فهل يجوز له رميه؟ فيه وجهان:

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 638 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3439)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.