Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 7, halaman 642

  1. كتاب الديات
  2. باب صول الفحل

إذا كان مع الدابة سائق، وقائد، فأتلفت شيئًا، وجب عليهما ضمانة نصفين، وإن كان على الدابة راكب، ومعها قائد، (أو) (١) سائق، ففيه وجهان:

أحدهما: أن الضمان عليهما نصفين.

والثاني: أن الضمان على الراكب (٢).

فإن (ربط) (٣) دابته، وضبطها، فاسترسلت من غير تفريط من جهته (وأتلفت) (٤) مالا، أو إنسانًا ففي وجوب الضمان وجهان:

أصحهما: أنه لا ضمان عليه.

والثاني: عليه الضمان.

فإن وقف (الدابة) (٥) بفناء داره في طريق واسع، وهي غير (متعشية) (٦)، فأتلفت شيئًا ففي وجوب الضمان وجهان، حكاهما في الحاوي.

فإن كان له سنور معروف بأكل الطيور، فأرسله فأكل الطيور، وجب عليه الضمان، ليلًا كان أو نهارًا (٧).

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 642 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3443)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.