Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 7, halaman 645

  1. كتاب السير
  2. الجهاد (٢) فرض (٣) على الكفاية

وحكى عن سعيد بن المسيب: أنه فرض على الأعيان.

فإن كان (عدد) (١) العدو أكثر من عدد أهل الثغر، لم يسقط الفرض عن المسلمين بأهل الثغر، وعلى الإمام أن يمدهم بمن تقوم به الكفاية، (وإن) (٢) كان عدد العدو (مثلي) (٣) أهل الثغر، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يسقط بهم الغرض.

والثاني: أنه لا يسقط.

والعذر المسقط لفرض الجهاد، إذا طرأ بعد التقاء الزحفين) (٤)

- فإن كان في نفسه كالمرض، والعرج.

فالذي حكاه القاضي أبو الطيب ﵀: أنه ليس له الرجوع وذكر الشيخ أبو حامد: أن له الرجوع.

- وإن كان (له) (٥) العذر في غيره كرجوع الوالدين، وصاحب الدين, ففيه قولان:

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 645 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.