أحدهما: أنه يجوز (رميهم) (١).
والثاني: لا يجوز (٢).
إذا لم يحتج إلى تخريب ديارهم، وقطع أشجارهم، وغلب على ظنه، أن الدار تصير لنا، ففي جواز قطعها وجهان:
أحدهما: أنه لا يجوز (٣).
والثاني: (يجوز) (٤)، والأولى أن (لا يفعل) (٥) ذلك.
وقال مالك: لا بأس بذلك بكل حال.