Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 7, halaman 665

  1. كتاب السير
  2. الجهاد (٢) فرض (٣) على الكفاية

فإن سبيت امرأة ومعها ولد صغير، لم يجز التفريق بينهما، وإن سبي رجل ومعه ولد صغير، ففي التفريق بينهما وجهان:

أحدهما: أنه لا يجوز التفريق بينهما (١).

والثاني: (أنه) (٢) يجوز.

فإن كان الولد مع جداته (وأجداده من قبل الأب) (٣)، ففي جواز التفريق ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه يجوز.

والثاني (أنه) (٤) لا يجوز.

والثالث: أنه لا يجوز (التفرقة) (٥) بينه وبين الجدة، ويجوز بينه وبين الجد أبي الأب.

وقال أحمد: التفريق بين الوالدة، وولدها حرام بعد البلوغ أيضًا (٦)،

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 665 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3466)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.