فإن سبيت امرأة ومعها ولد صغير، لم يجز التفريق بينهما، وإن سبي رجل ومعه ولد صغير، ففي التفريق بينهما وجهان:
أحدهما: أنه لا يجوز التفريق بينهما (١).
والثاني: (أنه) (٢) يجوز.
فإن كان الولد مع جداته (وأجداده من قبل الأب) (٣)، ففي جواز التفريق ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه يجوز.
والثاني (أنه) (٤) لا يجوز.
والثالث: أنه لا يجوز (التفرقة) (٥) بينه وبين الجدة، ويجوز بينه وبين الجد أبي الأب.
وقال أحمد: التفريق بين الوالدة، وولدها حرام بعد البلوغ أيضًا (٦)،