أحدها: أنه يكون من أصل الغنيمة (١).
والثاني: أنه من أربعة أخماس الغنيمة (٢).
والثالث: أنه من خمس الخمس (٣).
فإن (انفرد) (٤) النساء، والصبيان، والعبيد، فدخلوا دار الحرب، وغنموا مالًا.
فقد حكي عن أبي إسحاق أنه قال: يخمس، ويقسم (الإمام الباقي بينهم) (٥) على ما يراه من المفاضلة كما يقسم الرضخ.
وقيل: (إنه) (٦) يرضخ لهم منه، ويرد الباقي إلى بيت المال.
وقيل: يقسم للراجل سهمًا، وللفارس ثلاثة (أسهم) (٧) بعد إخراج الخمس.
وقال القاضي أبو الطيب ﵀: والأول أصح.