Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 7, halaman 684

  1. كتاب السير
  2. باب قسمة الغنيمة والفيء

وفي (تجار) (١) الجيش قولان:

أحدهما: يسهم لهم (٢).

والثاني: لا يسهم لهم (٣)، واختلف أصحابنا في موضع القولين.

فمنهم من قال: القولان، إذا حضروا ولم يقاتلوا (فأما إذا قاتلوا فإنه) (٤) يسهم لهم قولًا واحدًا.

ومنهم من قال: القولان فيه إذا قاتلوا، فأما إذا لم يقاتلوا، فإنه لا يسهم لهم قولًا واحدًا.

إذا أفلت (أسير) (٥) من (أيدي) (٦) الكفار، وحضر الوقعة ولم يقاتل، فهل يسهم له؟ فيه قولان:

أحدهما: يسهم (له) (٧) وهو قول أبي حنيفة.

والثاني: لا يسهم (له) (٨).

(إذا) (٩) لحق بالجيش مدد بعد انقضاء الحرب، وقبل حيازة الغنيمة، فهل يشاركون الغانمين في الغنيمة؟ فيه قولان:

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 684 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3485)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.