وقال أبو إسحاق: يدفع ما في كل أقليم إلى من فيه (منهم) (١) والمذهب: الأول (٢).
وقال مالك: تفرقة الخمس إلى الإمام يصرفه فيما (شاء) (٣).
وسهم (اليتامى) (٤) كل صغير فقير لا أب له.
ومن أصحابنا من قال: للغنى فيه حق، والمذهب: الأول (٥).
ولا يدفع شيء من الخمس إلى (كافر) (٦).