Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 7, halaman 701

  1. كتاب السير
  2. باب الجزية

أحدها: أنه يجوز حملهم عليه، سواء بلغ المأخوذ باسم الصدقة، دينارًا أو لم يبلغ.

والثاني: أنه يجوز أن يصالحوا على هذا إذا عُلِم من ذوي الأموال، أنه (يفي) (١) (بدينار) (٢) عن كل رأس منهم، وإن كان لا يفي عن كل رأس، (لم يجز) (٣).

والثالث: وهو الظاهر من مذهب الشافعي ﵀، أنه يجوز حملهم عليه إذا بلغ عن كل واحد (دينار) (٤) فإن نقص عن دينار، أخذ منه تمام الدينار.

ويعتبر النصاب في الجزية المضاعفة، وفي اعتبار زمانه وجهان:

أحدهما: أنه يعتبر النصاب في جميع الحول.

الثاني: أنه يعتبر في آخره (٥)، فإن رضي من امتنع من بذل الجزية، باسم الجزية، ليترك التضعيف، أجيب إلى ذلك في (أحد) (٦) الوجهين:

والثاني: لا يجاب إليه.

(ذكر) (٧) في الحاوي: أنه أصح.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 701 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3502)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.