أحدهما: أنه يفسخ عليهم.
(والثاني: أنه لا يفسخ) (١).
فإن قارض ذميًا، كره له، فإن صرفه في محظور من أثمان خمر، أو خنزير ولم يصرح له بالنهي عنه، ففي ضمانه وجهان:
أحدهما: (أنه) (٢) يضمنه.
والثاني: أنه (لا يضمنه لجوازه) (٣) في دين عاقدة.
فإن تزوجها على مهر فاسد، وتقابضا على حكم حاكمهم، ثم ترافعا (إلينا) (٤)، ففيه قولان:
أحدهما: أنهما يقران عليه (٥).
والثاني: (أنه يجب لها مهر المثل) (٦).
إذا امتنع الذمي من التزام أحكام (٧) الإسلام، أو (بذل) (٨)