والثاني: وهو الأصح، أنه لا يجب رده إلى مأمنه (١)، وهل ينتقض الأمان في (ذراريهم) (٢) ونسائهم؟ فيه وجهان:
أظهرهما: أنه لا يبطل.
لا يجوز للمشرك دخول الحرم بحال (٣).
وقال أبو حنيفة: يجوز لهم أن يدخلوا (٤)، ويقيموا فيه مقام المسافر، ولا يستوطنوه، ويجوز (أيضًا لهم) (٥) عنده دخول الكعبة.
ولا يجوز تمكين المشرك من الإقامة في الحجاز (٦)، والحجاز،